شاهد فيديو تشويقى لـ "فيلم Rebel Moon" الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اطلقت منصة نتفليكس فيديو تشويقى جديد لـ فيلمها "Rebel Moon"، العمل الذى سيعرض بعنوان Rebel Moon - Part One: A Child of Fire، ووصلت مدة الفيديو إلى أكثر من 3 دقائق.
فيلم "Rebel Moon" من إخراج العالمى زاك سنايدر، مخرج أفلام "300" و"Man of Steel"و" Army of the Dead"، ومن المقرر أن يطرح فى 22 ديسمبر المقبل، وكشف الفيديو عن مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية لأبطال الفيلم الجديد.
يتناول فيلم الخيال العلمى الجديد Rebel Moon، قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرّة، تتعرض فجأة للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية سيدة غريبة وغامضة تدعى "كورا" (صوفيا بوتلة) وتصبح أملهم الوحيد في النجاة، تنطلق كورا فى مهمة صعبة للبحث عن مقاتلين مدربين للانضمام إلى صفوفها والوقوف في وجه "سيدة العالم".
ومن ثم تنجح كورا في تشكيل جيش صغير من المحاربين يضم مجموعة من الغرباء من عوالم مختلفة بينهم متمردون وفلاحون وأشخاص فقدوا أهلهم في الحرب، ولكن تجمعهم الرغبة في التضحية والانتقام. وحين تلقي ويلات الحرب بكاهلها على هذا القمر، ومن ثم تبدأ معركة شرسة ترسم مصير المجرة، ويتشكل جيش جديد من الأبطال.
أبطال فيلم "Rebel Moon"
فيلم Rebel Moon من إخراج زاك سنايدر، الذى شارك في تأليف العمل بـ مشاركة كل من كورت جونستاد، ووشي هاتن، ومن بطولة صوفيا بوتلة، جيمون هونسو، إد سكرين، ميشيل هيوزمان، باي دونا، راي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت "جيمي".
ويشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، كليوباترا كولمان، ستيوارت مارتن، إنفار إيجيرت سيغروسون، ألفونسو هيريرا، كاري إلويس، ريان ريس، إي دافي، جينا مالون، سكاي يانغ، شارلوت ماجي، كوري ستول.
فيلم A Haunting In Venice يتخطى 121 مليون دولار منذ طرحهالمصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج،
وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشوتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
سن المعاش بقانون العمل الجديدوتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
تقديم الاستقالة والعدول عنهاووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
ونصت المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.