٥٠ جنيهًا للمتر .. ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مناقشته في لجنة الاسكان.
وحصل مصراوي علي نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث حدد القانون سعر التصالح على النحو التالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة «5» من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
وجاء نص القانون علي النحو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الاسكان طوفان الأقصى المزيد مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".
و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.