الأسد يصدر عفوا عاما عن بعض الجرائم وعقوبات مخففة وعفوا عن العسكريين الفارين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.
وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.
ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
إقرأ المزيدوعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي من الخدمة العسكرية.
في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري السلطة القضائية بشار الأسد جرائم دمشق غوغل Google المرسوم التشریعی العفو عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.