قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب “عكس ما ورد في كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية أثناء الجلسة البرلمانية المشتركة لتقديم المشروع، وتأكيدها حرص الحكومة على التعاون مع المؤسسة التشريعية، نسجل غياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي”.

واعتبر شهيد في مداخلة ألقاها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، أن “المقاربة الحكومية في إعداد مشروع قانون المالية انفرادية تواصل سياسة التغول العددي، التي تتجاهل بشكل تام التوافقات التي تحتاجها بلادنا في الظرفية الراهنة، مما يخلق توترات نحن في غنى عنها كما وقع سابقا ويقع اليوم لأسرة التدريس”.

وانتقد ضعف تواصل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية، ومع الرأي العام الوطني حول القضايا الكبرى، مشددا على أهمية المنهجية التشاركية التي يجب على الحكومة أن تعتمدها بانفتاحها على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في بلورة الميزانيات التي تعتبر شأنا حكوميا، لكن أيضا شأنا مجتمعيا.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الاتحاد الاشتراك الاتحاد الاشتراكي الحكومة قانون المالية قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • رئيس الحكومة اللبنانية: ماضون في بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • تكثيف محادثات الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • البرلمانية التامني تطالب رئيس الحكومة بتفسيرات بشأن الدعم الحكومي لمستوردي الماشية