دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى “تصحيح مسار سياستها الاجتماعية بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2024”.

كما طالب المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الشهري المنعقد بداية الأسبوع الجاري والذي تناول مجموعة من القضايا التنظيمية والمطلبية، الحكومة إلى “تصحيح بعض إجراءات مشروع قانون المالية ومقتضياته، من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور”.

وفي سياق متصل، دعا المكتب، أيضا، إلى إعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، وكذا إلى مراجعة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية على “قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه
  • مستشار مالي: يجب الاستعداد مبكرًا للمناسبات الاجتماعية لتجنب المطبات المالية.. فيديو
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية زار الراعي
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • الحكومة تصادق على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين