كتب- نشأت علي:

استأنفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، مناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء اليوم الخميس وذلك بعد أن توقفت أمس حتى المادة التاسعة مع تأجيل المادة الثالثة حيث يستهدف مشروع القانون العمل على مواجهة إشكاليات القانون الماضي بشأن التصالح في مخالفات البناء وخاصة على مستوى الإجراءات والتي من شأنها أن نكون أمام تسهيلات أكبر.

جاء ذلك بحضور زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي، وبرئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وحضور أيضا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووزير المجالس النيابية علاء فؤاد.

ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ووفقًا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.

وأناط مشروع القانون محل النقاش، بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويسهل مشروع القانون على مقدمي الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع بشكل كبير، سواء في الاوراق المطلوبة أو في عدد اللجان أو موافقات الدفاع المدني لتكون شروط مبسطة وميسرة، حيث تم عمل تيسير المصالحات تصل إلى أن أي مبنى مساحته 600 متر أو أقل وارتفاعه 21 متر أو اقل لن يكون خاضع لأي شروط خاصة بالدفاع المدني وهو ما سيكون ميسر لـ 90 % من الحالات، وذلك حال مناقشة مشروع القانون في صيغته السابقة بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي.

وفيما يخص مصير المتقدم بطلب التصالح، ستكون مرتبطة بسريان مدة الطعن وإن كانت مستمرة لن يكون له دفع رسوم، وذلك من خلال مقاربة الواقع ومعالجة أكثر الإشكاليات للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب طارق شكري طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء مشروع القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: حدود مصر خط أحمر .. واستمرار العدوان الإسرائيلي في رفح جريمة حرب
  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ
  • احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
  • التصدي لبناء سور مخالف بدون ترخيص بمساحة 70 مترًا بالزقازيق
  • محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الإزالات والتعديات
  • اجتماع وزاري في بروكسل لمناقشة آليات إعادة بناء الناتو
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات