للربح المادي.. التحقيق مع مالك مكتب "كاستنج" دون ترخيص في الدقي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع مالك مكتب "كاستينج"، لإدارته المكتب دون ترخيص واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية في الدقي
القبض على مالك مكتب
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج" دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المكتب)، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط استوديو تصوير يحتوى على ("هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة دون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس) وكذا ضبط ("كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل").
وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة وحدة تخزين فيديوهات حقوق الملكية الفكرية شمال الجيزة قسم شرطة الدقي الشرطة المتخصصة مجموعة مباحث المصنفات الإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.