قالت المحكمة الإدارية العليا، إن استقراء صواب الرأي وطمأنينة اليقين هو الدور الأساسي للمحكمة، فيجب عليها توشح ثوب العدالة قابضة بميزانها متجردة عن كل هوى يحيد بها عن وجه الحق أو يميل بميزان العدل، محاولة استلهام الحقيقة مستهدية في ذلك بنور اليقين وطمأنينة الاقناع .

وأضافت أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينياً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه .

وانتهت أنه لا يصح، أن تقوم الإدانة ضد المتهم تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة ، فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل نسبته إلى فاعله ثبوتاً يقينياً تعين تفسير الشك لصالح المتهم ، وحمل أمره على الأصل العام وهو البراءة ينعم بها الإنسان ، ولا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية ومن قبلهما الشرائع السماوية .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 69793 لسنة 65.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا المحكمة الإدارية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.


وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.

 

وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية  إنما يمثل في جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.

وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمي وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.

 

ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة (تبديد) واتهم (زوج خالتها جنح المنصورة (شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضي المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.

حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.

 

 

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
  • «الإدارية العليا»: قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • "عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية
  • الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل