بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوة إرشادية في الوراق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية تهدف الى خدمة المواطنين فى الاماكن الاكثر إحتياجاً وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة.
وذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، وتعليمات اللواء أحمد راشد وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بناحية وراق الحضر – إدارة الوراق البيطرية وذلك اليوم الخميس الموافق 16/11/2023 وقد شارك بالقافلة أطباء إدارة الوراق البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة .
وأسفرت القافلة عما يلي :-
1- رش (1500) رأس حيوان و عدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.
2- تجريع (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3- علاج (50) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4- أخذ (35) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.
5- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ (18) رأس ماشية .
6- تحصين عدد (45) حيوان ضد مرض البروسيلا و( 23 ) حيوان ضد مرض الحمى القلاعية و الوادى المتصدع .
7- عمل ندوة إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطب البيطري بالجيزة خدمة المواطنين قافلة علاجية قافلة علاجية مجانية مديرية الطب البيطري بالجيزة مرض الحمى القلاعية ندوة ارشادية مرض البروسيلا وزير الزراعة وراق الحضر IMG 20231116
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.