اختتام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
اختتمت اليوم الخميس الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي شارك فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي.
تأتي هذه الاجتماعات استعدادًا لعقدها في إبريل المقبل 2024، وقد شهدت مشاركة فعّالة من فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وممثلين عن المكتب التنفيذي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى وفود وزارات الاقتصاد والتجارة، المالية والتخطيط، العمل والتأهيل، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وأكد الصديق الكبير حرص مصرف ليبيا المركزي وكافة المؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مشددًا على ضرورة التحسين المستمر للسياسات النقدية والاقتصادية والمالية.
وأشاد الصندوق بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية وتحسين منصات المعلومات للتصدي للمخاطر المصرفية، وأثنى على جهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربًا عن إعجابه بالاستدامة المالية والاستقرار النقدي الذي حققه المصرف على الرغم من التحديات.
وأكدت بعثة الصندوق على أهمية تنويع مصادر الدخل وضبط الإنفاق العام، ودعت إلى إجراء إصلاحات في دعم المحروقات، مع التأكيد على رؤية مصرف ليبيا بشأن التنويع والإصلاح في إطار استدامة الاقتصاد الوطني.
الوسوماستدامة الاقتصاد الوطني صندوق النقد الدولي ليبيا مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيا مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.