18 موقعاً لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض
نوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.
وأكدت أن هذه المواقع تمثلت في حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، ومواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.
وأضافت أن من المواقع تشمل أيضا المواقع الأثرية، وقمم الجبال، والمحميات الوطنية، والمشاعر المقدسة، ومحميات الحياة الفطرية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، والمرافق والخدمات العامة، ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، وأراضي المراعي والغابات، وأراضي المتنزهات البرية، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إحكام الأراضي العقارات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تقنين مخالفة بناء تحرر لها محضر بعد صدور قانون التصالح الجديد؟
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية التى تبت في الطلبات، أن العبرة تكون بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء وليس تاريخ اتخاذ الاجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها طلب التصالح ، حيث يجوز التصالح على أعمال لها محاضر مخالفات تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 مع تقديم أي مستند من المستندات المحددة بالبند 10 من المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يثبت أن تاريخ ارتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكام القانون .
تاريخ مخالفة البناءجاء ذلك ردا من اللجنة المختصة على تساؤل، ما مدى إمكانية جواز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال قبل العمل بأحكام القانون؟
لجنة البت في طلبات التصالحوفيما يتعلق بتشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح بذات الجهة الإدارية ، أوضحت اللجنة المختصة أنه يجوز تشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم طبقا لأحكام المادة 5 من قانون التصالح الجديد.