الصندوق السيادي السعودي يشتري حصة إضافية في «إي فاينانس» المصرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، المصرية، إبراهيم سرحان، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%، عبر الشركة المباشر من البورصة المصرية.
وأضاف سرحان، في مقابلة مع “العربية_Business”، أن صندوق الاستثمارات قدم طلبا لهيئة الرقابة المالية المصرية منذ نحو شهر بزيادة حصته في الشركة بنسبة 2% وبدأ قبل أسابيع الشراء من السوق، ليرفع حصته وهذا أمر إيجابي لنا يشير إلى أن الصندوق يثق في الشركة ونتائج أعمالها، مشيرا إلى أن حصة الصندوق في الشركة قبل هذه الزيادة تبلغ 25% من شركة إي فاينانس لتصل الحصة الإجمالية إلى 27%.
وتتوزع باقي الحصص بين بنك الاستثمار القومي (21.81%) بنك مصر ش.م.م (7.59%) البنك الأهلي المصري ش.م.م (6.70%) المصرية للمشروعات الاستثمارية (6.70%) بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م (6.70%) الأهلى المالية للإستثمارات (0.33%) وإبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان (0.0379%).
وقال إن الشركة فتحت في أول الشهر الجاري فرعها في السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة وحصلت على التراخيص الرئيسية وسيؤدي هذا الفرع جميع الأعمال التي تقوم بها بعد الحصول على التراخيص الخاصة وقريبا ستعلن عن الشريك المحلي الذي ستقدم معه خدمات المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودية التي تنمو بمعدلات كبيرة.
وتابع “نتمنى أن تكون السعودية بداية لدخول دول أخرى عربية وإفريقية وفق خطة موضوعة مع الصندوق السيادي السعودي وتقديم الخدمات والخبرات التي اكتسبناها”.
وعزا سرحان عوامل ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى المضي في استراتيجية وضعتها الشركة العام الماضي بالتركيز على 4 محاور رئيسية تحقق الاستدامة في زيادة الإيرادات وكان نتيجتها زيادة الأرباح بنسبة 112% خلال الربع الثالث من العام الجاري ونمو هامش الربح نتيجة خبرة الشركة في الحلول التى تقدمها أدت إلى وصول هوامش الربحيةإلى نحو 42%.
وأضاف أن العامل المهم كان في الجزئية المتعلقة تسريع زيادة المعاملات في الأنظمة الرقمية للمدفوعات مع الحكومة والبنوك بحيث تؤتي ثمارها لزيادة هذه المعاملات مع قابلية السوق لها.
وقال “كنا استثمرنا في 3 قطاعات مهمة أولها القطاع الزراعي الذي ينمو بشكل كبير في مصر واستطعنا الحصول على شهادة للأنظمة الرقمية للقروض في إحدى شركات المجموعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وهذه ظهرت نتائجها هذا العام بطريقة فعالة ومازال أمامها نمو نظرا لتركيز الشركة على نحو 7 ملايين مزارع.
الجزء الثاني الذى أثر إيجابيا على إيرادات الشركة كان قطاع السياحة وبدأ يمثل نحو 10% من إيرادات الشركة في الربع الثالث وكانت استثمرت فيه منذ عامين.
أما المحور الثالث فيتعلق باستثمار الشركة مع الحكومة المصرية في شركة ” إي تاكس” للحلول الضريبية وتضاعف مضاعف ربحيتها 3 مرات في عامين فقط ، وتستثمر “إي فاينانس” في اتجاهات ترى فيها فرصا وقيمة مضافة، وقدرة لشركات المجموعة على تقديم خدمات متكاملة لتحقيق هوامش أعلى في السوق.
أما الاستثمارات في الشركات الناشئة فكنا استثمرنا العام الماضي في شركتين للحلول التكنولوجية المالية وإحدي الشركات التى استثمرنا فيها حصلت على رخصة للتعامل ببطاقات الدفع والموبايل مع قطاع مهم شبابي في مصر، وحاليا مع وجود تطبيق “إنستاباي” الذي أطلقته الحكومة والبنك المركزي المصري للتحويلات في سبيلنا للحصول على حصة في شركتين سنعلن عنهما الشهر المقبل.
وتعمل هاتان الشركتان في الأعمال التجارية في السوق المصرية وهذا مجال مهم لإحدي شركات المجموعة ليكون لها حصة في هذا المجال من أجل المستقبل.
وأعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصرية أمس الأربعاء نمو صافي الربح 112% على أساس سنوي إلى 429 مليون جنيه في الربع الثالث من 202.7 مليون جنيه قبل عام.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن الإيرادات سجلت ارتفاعا 52% على أساس سنوي إلى 1.02 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023.
وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، زادت أرباح الشركة إلى 1.14 مليار جنيه بزيادة 68% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الإيرادات 43% على أساس سنوي في نفس الفترة إلى 2.7 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية بنك الاستثمار القومى السعودية القطاع الزراعى إی فاینانس فی الشرکة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامات مليونية.. صدور عدة قرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية
المناطق_متابعات
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3596/ل.س/2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/07/05هـ الموافق 2025/01/05م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من: عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن احمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عمار بن سالم بن احمد باخريبه:
سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,000,000) مليون ريال.ثانياً: شركة إلمار كابيتال:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.
ثالثاً: شركة إلمار المالية:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3585/ل.س/2024م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/06/24هـ الموافق 2024/12/25م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، وناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهما بالانفراد والاشتراك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر أسهم الشركات، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر وحدات الصناديق، ثم إدخال أوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهما على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) – (أرتيكس للاستثمار الصناعي)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، ومجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، وشركة ثمار التنمية القابضة (ثمار)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)،وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية (التطويرية الغذائية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية) – (ليفا للتأمين)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو م)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2019/04/02م وحتى تاريخ 2022/10/18م، أثناء تداولهما من خلال محافظهما الاستثمارية ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين والتي يديرها عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,675,000) مليون وست مئة وخمسة وسبعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,252,693.82) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفاً وستمئة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,261,906.94) مليونان ومئتان وواحد وستون ألفاً وتسعمئة وستة ريالات وأربعة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظتين الاستثماريتين لابنيه القاصرين.ثانياً: ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال.إلزامه بدفع مبلغ قدره (538,982.29) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.كما تضمّن القرار إلزام مستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,864,348.50) مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد. ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3595/ل.س/2024م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/06/28هـ الموافق 2024/12/29م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من شركة معنا للاستثمار، وفيصل بن سعد بن مبارك آل قرنين الدوسري -بصفته رئيساً لمجلس إدارتها- .
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بممارسة أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في نشاطي (التعامل) و (الترتيب)، وإدانة شركة معنا للاستثمار بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامها بالإعلان عن ذلك. من خلال إبرام اتفاقيات مع شركة (عشرين ستين الزراعية) ومؤسسة (متقن التوصيل لنقل الطرود)، تضمّنت التزام شركة معنا للاستثمار بإدارة الاكتتاب في أسهمهما بعد تحويل الشكل القانوني لهما، وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال، وتعهدها بإحضار المستثمرين، والاجتماع مع طالبي الاكتتاب، وجمع أموال المكتتبين، واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: شركة معنا للاستثمار:
1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانياً: فيصل بن سعد مبارك آل قرنين الدوسري:
1. سجنة لمدة (90) تسعين يوماً.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3568/ل.س/2024 لعام 1446هـ وتاريخ 1446/05/26هـ الموافق 2024/11/28م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لقيامهم بالآتي:
1- قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
2- مشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
3- إغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
4- إغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
5- تأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/09/30م.
6- اشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م.
7- تسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثالثاً: حازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال.
رابعاً: سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
خامساً: أحمد بن محمد بن علي العريني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سادساً: محمد بن عزام بن محمد الشويعر:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سابعاً: محمود محمد مختار متولي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ثامناً: أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال.
تاسعاً: شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.