قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت ندوة للتوعية حول " التشغيل والتدريب وسوق العمل لذوى الهمم" ، بحضور 35 من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "متحدي الإعاقة في أعيننا" والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، وتناولت الندوة عدة محاور أهمها : كيفية التقدم للوظائف المختلفة والاوراق المطلوبة، وكيفية الحصول على فرصة تدريب والشروط والامتيازات، والمشاكل التى تواجه ذوى الهمم بعد الالتحاق بالوظائف ، وذلك فى إطار جهود المديرية نحو دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال خطط لتدريبهم وتشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً، وكذلك دمجهم فى برامج التدريب المهنى المجانية التى تقدمها المديرية على مدار العام لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة، أن الندوة شارك فيها الدكتورة  ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، ورباب ابو العزم عضو الفرع عن كرسي الإعاقة، وافتتحت الندوة مقررة الفرع  واستعرضت الخدمات المقدمة من المجلس القومي للمرأة.

كما ألقى وكيل المديرية كلمة خلال الندوة عن التشغيل لذوي الهمم وكيفية الحصول علي كافة حقوقهم وذلك في إطار توجيهات معالي الوزير بدعم ذوي الهمم وتشغيلهم في أماكن تتناسب معهم، كما استعرض بعض من الشباب ذوى الهمم مشكلاتهم وجرى الرد عليها وإيجاد حلول لها، وقد جرى ترجمة اللقاء بلغة الاشارة للصم والبكم، كما ألقت مدير إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة عن أحكام تشغيل النساء وعدد ساعات العمل بقانون العمل، وايضاً نصوص قانون العمل فى تشغيل ذوي الهمم.

FB_IMG_1700138881299 FB_IMG_1700138879350 FB_IMG_1700138877298

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإسكندرية التدريب المهني القطاع الخاص المجلس القومي للمرأة تحدي الإعاقة دمج ذوي الهمم قانون العمل ندوة للتوعية وزارة العمل ذوى الهمم

إقرأ أيضاً:

ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع

حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.

ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.

مشروع قانون العمل الجديد

وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفال

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • جامعة صحار تستضيف ندوة دولية حول التعاون بمجالي البحث والابتكار
  • سفاح المعمورة بالإسكندرية.. انتداب محامى للدفاع عنه أمام الجنايات فى هذه الحالة
  • «الوطنية للانتخابات» تعقد ندوة تثقيفية لشباب باب الشعرية
  • بيت العائلة المصرية يُعزز قيم المواطنة في ندوة تثقيفية بمكتبة القاهرة
  • بيت العائلة المصرية يُعزز قيم المواطنة في ندوة تثقيفية بمكتبة القاهرة الكبرى
  • برواتب مجزية.. 3862 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
  • ندوة تنهل من حكمة الشيخ زايد ومواقفه وإنجازاته
  • ندوة بمأرب تناقش واقع مؤسسات المجتمع المدني في زمن الحرب
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان