لاري: نسعى لإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية ضمن أولويات المجلس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد عضو لجنة غير محددي الجنسية النائب احمد لاري أهمية إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية على جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة.
ووعد لاري في تصريح صحافي بالسعى وزميله النائب هاني شمس إلى جمع تواقيع 33 نائبا حتى يتم إدراج هذا القانون في الفترة المقبلة على جدول الأعمال وإقراره بالتوافق مع أعضاء السلطتين.
وقال لاري إنه بخصوص ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي إن المجلس لم يضع القانون ضمن الأولويات، فإنه وزميله النائب هاني شمس وبقية أعضاء اللجنة وضعوا القانون من ضمن الأولويات.
وأضاف إنه تم إنجاز المقترح الذي تقدم به مع مجموعة من النواب ورفع التقرير من اللجنة وأدرج على جدول أعمال المجلس.
وقال لاري إن وضع خارطة تشريعية حتى شهر يونيو المقبل بالتوافق مع الحكومة يعتبر أمرا جيدا، مبينا أن آلية وضع القوانين ضمن هذه الخارطة هو أن يحوز القانون رغبة أغلبية الأعضاء بإدراجه ضمن الأولويات ومن ثم ضمن جدول هذه الخارطة.
وبين لاري أنه والنائب هاني شمس تقدما بطلب وضع القانون ضمن الخارطة التشريعية ولكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة حتى يدرج ضمن الـ6 أشهر المقبلة.
وأضاف أنه بالتعاون مع مجموعة من النواب سيتخذون خطوة مستقبلية في الوقت المناسب لجمع تواقيع عدد 33 نائبا لإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية على جدول الأعمال وبالتوافق مع الحكومة في الفترة المقبلة.
وأوضح أن غير محددي الجنسية المقيمين في البلد هم إخوة لنا «ونود إيجاد حلول لهم، لاسيما في الجانب الاجتماعي والحقوق المدنية الأخرى»..
وقال لاري «أعد أبناء هذه الفئة بأنه سيكون لهم نصيب الاهتمام من قبل أعضاء المجلس والحكومة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على جدول
إقرأ أيضاً:
"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".