مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
ويأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أملاك الدولة الخاصة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عددا من القرارات الجديدة وبحث الأوضاع العامة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما يأتي:
- تابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
- وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
- وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
- وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
- وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
- كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
- وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
- وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.