الدكتور الشبحي يتفقد سير العمل في مكتب أوقاف الضالع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
في إطار توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، بالنزول الميداني لمكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات المحررة لتلمس احتياجاتها، تفقد وكيل قطاع الأوقاف الدكتور وضاح الشبحي، اليوم الخميس، سير العمل بمكتب أوقاف محافظة الضالع، بحضور الوكيل المساعد للقطاع الشيخ جياب الردفاني والقائم بمدير عام إدارة الأعيان الموقوفة الشيخ محمد عبد العزيز.
وخلال الزيارة ترأس الدكتور وضاح اجتماعًا لقيادة وإدارة المكتب، وذلك لمناقشة جميع قضايا الأوقاف بالمحافظة بما في ذلك سير العمل الإداري في المكتب والأعيان الموقوفة والمؤجرة، وإيرادات المكتب، والمديونيات المقيدة على عدد من المؤسسات والمنشآت الحكومية وكيفية معالجتها.
بدوره رحب مدير مكتب أوقاف محافظة الضالع الشيخ لطفي علي مانع بالوكيل الشبحي والوفد المرافق له، وقدم مع مختصي المكتب عرضًا موجزًا عن نشاط مكتب الأوقاف والتحديات الماثلة أمامه ومنها القضايا المنظورة أمام القضاء والتي تمثل استحقاقًا شرعيًا وقانونيًا للواقف.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.