الكويت.. محكمة الاستئناف تؤيد أحكام حبس بحق متهمين بقضية الصندوق الماليزي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الكويت محكمة الاستئناف تؤيد أحكام حبس بحق متهمين بقضية الصندوق الماليزي، قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الكويت اليوم الأحد بحبس عدد من المتهمين في قضية الصندوق الماليزي.وقالت صحيفة الجريدة المحلية، إن .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.
قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الكويت اليوم الأحد بحبس عدد من المتهمين في قضية الصندوق الماليزي.
وقالت صحيفة "الجريدة" المحلية، إن المحكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، أيدت أحكام حبس المتهمين بقضية الصندوق الماليزي بسجن المتهم الأول والثاني 10 سنوات، والثالث 7 سنوات، وبرفض استئناف النيابة بتشديد الحكم.
وفي مايو/ أيار الماضي، قررت محكمة الاستئناف حبس متهمين اثنين، ورفض إخلاء سبيل شيخ كويتي بارز، وحددت موعداً لسماع شهادة جديدة، وذلك في ذات القضية.
وتعتبر القضية التي تجري محاكماتها منذ سنوات أكبر قضية غسل أموال في تاريخ الكويت.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية بعد توقف عامين؛ بسبب تعثر وصول معلومات من بعض الجهات العالمية.
لكن القضية لم تحفظ، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وتدور قضية "الصندوق الماليزي" حول ضلوع مسؤولين حكوميين وأبنائهم ورجال أعمال في غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، "جو لو"، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، "نجيب عبدالرزاق" (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.
وتفيد تقارير كويتية، بأن شخصيات نافذة بالكويت متورطة في هذه القضية؛ إذ أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين في ما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.
كما فتحت قضية الصندوق ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.