حكاية سلمى| المتهم هتك عرضها في التجمع والمحكمة تصدر عقوبة رادعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكما بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في التجمع الخامس بالسجن لمدة عشر سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
التجمع الخامسوكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهما بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس الي محكمة الجنايات.
تبين من خلال الاوراق أن المتهم هو "عبد الله .خ" وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها "سلمي .أ" بالقوة بأن استطالت يده الي مواطن عفتها حال ترجلها بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المجني عليها "سلمي .أ بأنها حال ترجلها بالطريق العام متجهة الي مسكنها فوجئت بالمتهم حال استقلاله لدراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها.
وأوضح شقيق المجني عليها "محمد .أ" بـأنه حال وقوفه بشرفة مسكنه أبصر شقيقته المجني عليها حال ترجلها متجهة الي مسكنها وحال ذلك قام المتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع التجمع الخامس القاهرة الجديدة هتك عرض المجني عليها هتك عرض فتاة هتك عرض المجني هتك عرض المجنی علیها فی التجمع
إقرأ أيضاً:
شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل ألقى مادة حارقة على وجه زوجته بسبب خلافات بينهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام أفادت باستقبال سيدة بها خروق في الوجه.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في حلوان إصابة فتاة بحروق في الوجه بسبب إلقاء مادة حارقة على وجهها.
عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في حلوان القبض على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
عقوبة تشويه الجسدحدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
ونصت المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.