صدر مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم إنهاء مهام علي صنــديــد، بصفــتــه مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية، خالد حساني.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: إنهاء مهام

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

وجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

شروط العفو عن المحكوم عليهم

وجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:

أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:

1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.

2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى الشرقية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط قطعة أرض لتنفيذ مشروعات بترولية في العلمين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قرى بمركز شبراخيت بالبحيرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
  • مباراة تنس طاولة تجمع وزير الرياضة والأمين العام لـ«مستقبل وطن» مع أحد أبطال ذوي الهمم
  • المالية النيابية: تعديل الموازنة يتضمن صرف تكلفة استخراج النفط من الإقليم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الدستورية بإنشاء مركز البحوث والدراسات للدول الأفريقية
  • الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء 10 قرى في 3 محافظات بالصعيد