إنهاء مهام مكلف بالدراسات في وزارة المالية والأمين العام للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صدر مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.
وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم إنهاء مهام علي صنــديــد، بصفــتــه مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية، خالد حساني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إنهاء مهام
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
العفو عن بعض المحكوم عليهموجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
شروط العفو عن المحكوم عليهموجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:
أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.