مجلس المنافسة يكشف تفاصيل تلاعبات شركة فيوليا وفروعها ليديك وسيوز
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن مجلس المنافسة، أمس الأربعاء، أنه فوض للمقرر العام تحديد مبلغ غرامة تصالحية، إثر طلب مقدم من قبل شركة “Veolia Environnement S.A”، للاستفادة من مقترح صلح.
وذكر مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه بعد دراسة طلب شركة “Veolia Environnement S.A”، وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 104.12، وافق، بتاريخ 13 نونبر 2023، على طلب الصلح المقدم من الشركة، وفوض للمقرر العام لتحديد مبلغ الغرامة التصالحية، وتقديم مقترح صلح إلى المجلس قصد المصادقة عليه.
وأضاف المصدر ذاته، أن “تقديم هذا الطلب يأتي تبعا لإصدار المجلس لقراره عدد 175/ق/2023 بتاريخ 26 شتنبر 2023، والذي آخذ من خلاله على الشركة عدم احترامها لقرار الترخيص لها بتمويل المراقبة الحصرية على شركة “SUEZ S.A “والتفويت المتزامن لبعض أصول وأنشطة هذه الأخيرة، بما فيها شركة “Lydec” المغربية، لتحالف من المستثمرين.
ومنح المجلس، أيضا، شركة “Veolia Environnement S.A” مهلة إضافية من أجل تبليغ عملية تركيز جديدة إلى المجلس، تستجيب فيه لانشغالات التنافسية المطروحة، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.
كما وجه مجلس المنافسة، بمقتضى هذا القرار، أمرا لشركة “Veolia Environnement S.A”، يدعوها فيه إما بتنفيذ مضمون قرار الترخيص، أو الرجوع إلى الوضعية السابقة لعملية التركيز، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بقرار المجلس.
وذكر المصدر، بأنه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 104.12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، عقد مجلس المنافسة جلسة في شكل هيئة، يوم 13 نونبر 2023، خصصت للدراسة والبت في الطلب المقدم من طرف شركة “Veolia Environnement S.A” بتاريخ 7 نونبر الجاري للاستفادة من مقترح صلح مع مجلس المنافسة، وفقا للمادة 37 من القانون نفسه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.