شروط الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 فيما يلى:
تيسيرات المشروعات الصغيرةأعطى القانون مجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.
وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
متحدث التجارة: 5 شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة.. فيديو
الرياض
شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، وذلك نظرًا لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين في المملكة حيز التنفيذ.
وقال الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، إلى جانب عدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
وأشار إلى عدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيد سنوي للبيانات التي تم تقييدها في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة والذي يبتدأ بالرقم 7.
وأفاد الحسين بأن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/cjKQL5xxQncgPN3x.mp4