المحكمة المدنية تقضي برفض دعوى إلزام شركة مقاولات بدفع 10 آلاف دينار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت المحكمة المدنية برفض دعوى الزام شركة مقاولات بمبلغ 10 الاف دينار حسبما ذكرت وكيلة المدعي عليها المحامية زهرة البقالي.
وقالت البقالى ان موكلتها شركة المقاولات المدعى عليها قد اقيمت دعوى ضدها بطلب الزامها بدفع مبلغ عشرة الاف دينار على سند من ان المدعى وبموجب عقد مقاولة قد اتفق معها على بناء فيلا من دورين زاعما انه قد سدد لموكلتنا مبلغ اعلى بكثير من قيمة الاعمال المنجزة وان الشركة قد توقفت عن العمل ولم تنجز باقي الاعمال وانه توجد عيوب فى الاعمال المنجزة وطلب فى ختام دعواه الزام موكلتنا بتنفيذ العقد او تحملها اجرة مقاول جديد لاستكمال الاعمال والتعويض عن الضرر بواقع 10 الاف دينار.
وتمسكت المحامية البقالي بدفاعها ان موكلتها المدعى عليها قد قامت بالاعمال المكلفة بها بدلالة مبالغ الدفعات المسددة من المدعى وان اخلال المدعى بالتزاماته فى سداد المبالغ المستحقة بل وانكاره لما هو ثابت بالكتابة من اعمال اضافية وقيمتها المتفق عليها وامتناعه عن سداد بعض المبالغ المطلوبة منه هو ما كان السبب وراء توقف المدعى عليها عن العمل اذ لا يعقل ان تقوم المدعى عليها بالعمل دون الحصول على مقابل لتلك الاعمال بل وانكار حقها فى المطالبة بها رغم الاتفاق عليها على نحو ما هو ثابت من الاوراق.
وبخصوص طلب التعويض تمسكت المحامية البقالي بإنتفاء عنصر الخطأ فى جانب موكلتها المدعى عليها كأحد عناصر المسئولية التقصيرية وان الاوراق قد خلت من ثمة خطأ صادر من موكلتها المدعى عليها بما مفاده انتفاء عناصر المسئولية الموجبة للتعويض وتمسكت برفض الدعوى فى مواجهة موكلتها.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان أوراق الدعوى قد خلت مما يساند طلب المدعي سيما ان المدعي هو الملزم بإثبات دعواه وان المدعى عليها حضرت بوكيل عنها وقررت ان هناك اعمال اضافيه بمبلغ 5200 دينار وان المدعى لم يعترض عليها وان المدعى لم يسدد قيمة تلك الاعمال الاضافية وكانت المحكمة لا تسطيع المضي في الدعوى والفصل في موضوعها دون تقديم دليل فني فيها وانها غير ملزمه بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم مما تكون الدعوى تفتقر الى دليلها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى بحالتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیها
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.