قضت المحكمة المدنية برفض دعوى الزام شركة مقاولات بمبلغ 10 الاف دينار حسبما ذكرت وكيلة المدعي عليها المحامية زهرة البقالي.
وقالت البقالى ان موكلتها شركة المقاولات المدعى عليها قد اقيمت دعوى ضدها بطلب الزامها بدفع مبلغ عشرة الاف دينار على سند من ان المدعى وبموجب عقد مقاولة قد اتفق معها على بناء فيلا من دورين زاعما انه قد سدد لموكلتنا مبلغ اعلى بكثير من قيمة الاعمال المنجزة وان الشركة قد توقفت عن العمل ولم تنجز باقي الاعمال وانه توجد عيوب فى الاعمال المنجزة وطلب فى ختام دعواه الزام موكلتنا بتنفيذ العقد او تحملها اجرة مقاول جديد لاستكمال الاعمال والتعويض عن الضرر بواقع 10 الاف دينار.


وتمسكت المحامية البقالي بدفاعها ان موكلتها المدعى عليها قد قامت بالاعمال المكلفة بها بدلالة مبالغ الدفعات المسددة من المدعى وان اخلال المدعى بالتزاماته فى سداد المبالغ المستحقة بل وانكاره لما هو ثابت بالكتابة من اعمال اضافية وقيمتها المتفق عليها وامتناعه عن سداد بعض المبالغ المطلوبة منه هو ما كان السبب وراء توقف المدعى عليها عن العمل اذ لا يعقل ان تقوم المدعى عليها بالعمل دون الحصول على مقابل لتلك الاعمال بل وانكار حقها فى المطالبة بها رغم الاتفاق عليها على نحو ما هو ثابت من الاوراق.
وبخصوص طلب التعويض تمسكت المحامية البقالي بإنتفاء عنصر الخطأ فى جانب موكلتها المدعى عليها كأحد عناصر المسئولية التقصيرية وان الاوراق قد خلت من ثمة خطأ صادر من موكلتها المدعى عليها بما مفاده انتفاء عناصر المسئولية الموجبة للتعويض وتمسكت برفض الدعوى فى مواجهة موكلتها.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان أوراق الدعوى قد خلت مما يساند طلب المدعي سيما ان المدعي هو الملزم بإثبات دعواه وان المدعى عليها حضرت بوكيل عنها وقررت ان هناك اعمال اضافيه بمبلغ 5200 دينار وان المدعى لم يعترض عليها وان المدعى لم يسدد قيمة تلك الاعمال الاضافية وكانت المحكمة لا تسطيع المضي في الدعوى والفصل في موضوعها دون تقديم دليل فني فيها وانها غير ملزمه بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم مما تكون الدعوى تفتقر الى دليلها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى بحالتها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیها

إقرأ أيضاً:

ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»

حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.

وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.

 ضوابط التصالح بين المريض والطبيب

ونصت المادة (30) من مشروع  قانون المسئولية الطبية  وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وقف تنفيذ العقوبة

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • خطيبها يدخل منزلها "دون إذنها".. ماذا حدث؟
  • بسبب 400 تمرين ضغط... أمريكية تقاضي مدرّب ابنها
  • 5,675 دينار بدل إضافي لمحام في شركة حكومية تم شراء خدماته
  • الأحوال المدنية تدشّن 4 خدمات جديدة في "أبشر".. تعرف عليها
  • النيابة العامة تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
  • سوريا تستعد لرفع دعوى ضد إيران للمطالبة بتعويضها 300 مليار دولار
  • النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
  • التلفزيون الأردني يدفع 10 آلاف دينار شهريا فواتير كهرباء لمحطة متوقفة منذ 15 عاما
  • تعويضاً لـ «عربي» وأمّه بعد سبّه في حضورها.. 25 ألف درهم
  • ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»