المحكمة المدنية تقضي برفض دعوى إلزام شركة مقاولات بدفع 10 آلاف دينار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت المحكمة المدنية برفض دعوى الزام شركة مقاولات بمبلغ 10 الاف دينار حسبما ذكرت وكيلة المدعي عليها المحامية زهرة البقالي.
وقالت البقالى ان موكلتها شركة المقاولات المدعى عليها قد اقيمت دعوى ضدها بطلب الزامها بدفع مبلغ عشرة الاف دينار على سند من ان المدعى وبموجب عقد مقاولة قد اتفق معها على بناء فيلا من دورين زاعما انه قد سدد لموكلتنا مبلغ اعلى بكثير من قيمة الاعمال المنجزة وان الشركة قد توقفت عن العمل ولم تنجز باقي الاعمال وانه توجد عيوب فى الاعمال المنجزة وطلب فى ختام دعواه الزام موكلتنا بتنفيذ العقد او تحملها اجرة مقاول جديد لاستكمال الاعمال والتعويض عن الضرر بواقع 10 الاف دينار.
وتمسكت المحامية البقالي بدفاعها ان موكلتها المدعى عليها قد قامت بالاعمال المكلفة بها بدلالة مبالغ الدفعات المسددة من المدعى وان اخلال المدعى بالتزاماته فى سداد المبالغ المستحقة بل وانكاره لما هو ثابت بالكتابة من اعمال اضافية وقيمتها المتفق عليها وامتناعه عن سداد بعض المبالغ المطلوبة منه هو ما كان السبب وراء توقف المدعى عليها عن العمل اذ لا يعقل ان تقوم المدعى عليها بالعمل دون الحصول على مقابل لتلك الاعمال بل وانكار حقها فى المطالبة بها رغم الاتفاق عليها على نحو ما هو ثابت من الاوراق.
وبخصوص طلب التعويض تمسكت المحامية البقالي بإنتفاء عنصر الخطأ فى جانب موكلتها المدعى عليها كأحد عناصر المسئولية التقصيرية وان الاوراق قد خلت من ثمة خطأ صادر من موكلتها المدعى عليها بما مفاده انتفاء عناصر المسئولية الموجبة للتعويض وتمسكت برفض الدعوى فى مواجهة موكلتها.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان أوراق الدعوى قد خلت مما يساند طلب المدعي سيما ان المدعي هو الملزم بإثبات دعواه وان المدعى عليها حضرت بوكيل عنها وقررت ان هناك اعمال اضافيه بمبلغ 5200 دينار وان المدعى لم يعترض عليها وان المدعى لم يسدد قيمة تلك الاعمال الاضافية وكانت المحكمة لا تسطيع المضي في الدعوى والفصل في موضوعها دون تقديم دليل فني فيها وانها غير ملزمه بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم مما تكون الدعوى تفتقر الى دليلها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى بحالتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیها
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
سماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليوموكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.