تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الخميس، جلسة معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636لسنة 2023، في تهمة إصدار شيك دون رصيد.

في وقت سابق، صدر حكما غيابيا علي الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون الف جنيه لإيقافى تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكة بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ  يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نسرين طافش شيك بدون رصيد

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس متهم باقتحام شقة جدة خطيبته السابقة وسرقتها بعد الاعتداء عليها
  • إخلاء سبيل صاحب معرض السيارات المشتبه في اشتراكه بجرائم سفاح الإسكندرية
  • السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
  • اليوم.. نظر استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • مشاهير × المحاكم.. 4 ملايين جنيه تسبب أزمة للفنانة نسرين طافش
  • اليوم.. استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها في قضية «الفيديوهات المخلة»
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى