أفعال يُكره للمصلّي إتيانها في الصلاة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عدد ركعات الصلوات المفروضة فيما يتعلّق بعدد ركعات الصلوات؛ فإنّ الصلوات الخمس المفروضة منها ما هي رباعيّةٌ؛ أي عدد ركعاتها أربعٌ، وهي: الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثيّة؛ وهي صلاة المغرب، أو ثنائيّةٌ كصلاة الفجر.
مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي فضل الصلاة على النبي يوم الجمعةومن الأفعال التي يُكره للمصلّي إتيانها في الصلاة: أن يلتفت في صلاته لغير عذرٍ؛ كعدم الخوف، أو رفع النظر للسماء.
افتراش القدمين بعد الرفع من السجود. العبث في الصلاة مكروهٌ؛ كالتهوية بيديه، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، والصلاة أمام ما يلهيه؛ كبابٍ مفتوحٍ، أو أن يصلّي أمام صورةٍ أو نارٍ.
الدخول في الصلاة حابساً بوله، كما يُكره دخوله فيها وهو يغالب جوعاً، أو عطشاً، أو برداً، أو حرّاً مُفرطاً؛ لِما في ذلك من تفويتٍ للخشوع. أن يخصّ المصلّي جبهته بما يسجد عليه. مسح جبهته أو لحيته. ثني ثوبه. تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلوات المفروضة فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
المركزي يوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية
دمشق-سانا
اتخذ مصرف سوريا المركزي في جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى المصرف المركزي القرار رقم 224/ل أ/، المتضمن إيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام البائد.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه في مادته الثانية، “تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي بمخاطبة إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة”.
ووفق المادة الثالثة من القرار “يشمل وقف الملاحقة وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً، ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي”.
وحسب المادة الرابعة “لا يشمل هذا القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائيا أو بموجب ملف تنفيذي، ولا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال”.
وذكرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أن هذا القرار يأتي “بناء على الجلسة التي عقدت بتاريخ 18-3-2025، وعلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وعلى حاشية السيد مدير مديرية الشؤون القانونية المؤرخة في 27-2-2025، والمذكرة المعدة من قبله المثبتة على المداولة رقم (2/54/ ص) تاريخ6-2-2025”.