9 مستندات مطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. حالة من التقرب يعيشها الكثير من المواطنين للموافقة على قانون التصالح بشكل نهائي، بغية التصالح على المبان المخالفة، يأتي ذلك في وقت شهد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدأي.
ملفات التصالح تاهت فى دهاليز مجلس مدينة الوراق شروط توصيل المرافق في حالات التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناءويمكن قانون التصالح في مخالفات البناء المواطنين من قبول طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وفي سياق ذلك حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضوابط التصالح في المخالفات التي تتعارض مع قوانين البناء.
1- وجود إثبات من المدينة الحي أو المركز التابع له المبنى أن المنشأة مأهولة بالسكان.
2- يجب توفر صورة بطاقة الرقمي القومي للمواطن الكتقدم بلطلب التصالح على مخالفات البناء.
3 - إحضار محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه في حالة توفره.
4 - توفر الأوراق التي تدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
5- وجود نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.
6 - وجود أوراق الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى الذي يرغب المواطن التصالح فيه.
7 - توفرمخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي.
8- وجود تقرير بسلامة المبنى من الجهات المسؤولة عن ذلك.
9- توفر المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءجدير بالذكر يبدأ سعر متر التصالح في مخالفات البناء من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 20% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة التي قام بها المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح سعر متر التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
حدد قانون الكهرباء ، عدد من الحالات التي يتم فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي .
ويستعرض "صدى البلد " من خلال هذا التقرير حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.