الاستخبارات تطيح بـ13 مطلوباً في عدة محافظات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – امن
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 13 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة في عدة محافظات. وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، نفذت أربعة عمليات منفصلة قامت بها مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ومديريات الاستخبارات في (الناصرية والمثنى وكربلاء المقدسة)".
واضاف ان "العمليات اسفرت من خلالها عن القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب ومتهمان وفق المادة (405 و 406) من قانون العقوبات في بغداد، كذلك القبض على متهمان وفق المادة 4/1 إرهاب في كل من الناصرية وكربلاء المقدسة و(6) متهمين وفق المادة (405) من قانون العقوبات في محافظة المثنى".
وأشار البيان الى ان "جميع المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وفق المادة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.