للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة بأمر القانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبات التهرب من سداد النفقةعاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلا من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
ووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه من سداد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02