زوجة تلاحق زوجها بدعوي طلاق للضرر وتدعى زواجه عرفيا من أخرى منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اكتشفت أن زوجي متزوج عرفيا منذ 3 سنوات، وعندما طالبته بحقوقي وتطليق تلك المرأة هددني وطالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية وأنهال علي بالسب والقذف، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتى وطردني من منزلي برفقة طفليه وأتي بزوجته لتحل مكاني".
كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة أثناء طلبها الطلاق للضرر، وإلزام زوجها بسداد نفقاتها وطفليها.
وتابعت الزوجة فى دعواها، "سرق مني مصوغات بقيمة 750 ألف جنيه، بخلاف متعلقاتي الخاصة ومنقولاتي التي رفض ردها بعد طرده لى من المنزل، لتستولي زوجته على كل ممتلكاتي، ورغم ما قدمته من مستندات هددني زوجي بالتنازل ووعدني بأنه سيترك أطفالي برفقته حال عدم مطالبتي بحقوقي".
وأكدت، "زوجي خدعني وتحايل على طوال 3 سنوات، سرق كل ما حلمت به من أجل استقرار أولادي، خانني وتزوج دون علمي، وعندما طالبته برد كرامتى ثار واتهمني بالسبب فى هجره لى، ولاحقني بدعوى نشوز لإخفاء فضيحته بشهود زور لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادى".
وتابعت الزوجة، "أقمت 6 دعاوي حبس ضده لإثبات سرقته حقوقي ونفقات طفليه، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدي للتهم الكيدية التي لاحقني بها، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدي، وتعنته لإذلالى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة