المناطق_متابعات

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار يدعو إلى «هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة».

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة.

أخبار قد تهمك سفير المملكة لدى مصر يتابع سير عمل إدخال المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة إلى قطاع غزة 15 نوفمبر 2023 - 11:27 مساءً أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ومرفوض عربيا بشكل كامل 15 نوفمبر 2023 - 8:57 مساءً

 

وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، الذي قدمته دولة مالطا دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.

ودعا القرار إلى إقامة هدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، فضلاً عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك البحث عن الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة.

كما دعا إلى ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

وطالب بالالتزام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك تنسيق وثيق بين المندوبين الدائمين من المجموعة العربية على مشروع القرار، كما تم عقد مؤتمر صحفي لمندوبي الدول العربية شارك فيه المندوب الدائم الدكتور عبد العزيز الواصل، والذي من خلاله جرى التأكيد على مواقف الجامعة العربية الراسخة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية مع دعوة الحكومة الاسرائيلية بالالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: سكان غزة غزة غزة الآن القانون الدولی الإنسانی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. 

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك العلاوة نسبة العلاوة الدورية مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي يدعو العالم لمنع كارثة إنسانية شاملة في غزة
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • مسؤول أممي ينتقد عجز مجلس الأمن والاستهانة بالقانون الدولي الإنساني
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية