اليوم السابع:
2024-06-30@02:44:06 GMT

بالقانون.. كيف يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

بالقانون.. كيف يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، ويتساءل البعض عن إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة.   واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.   وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

  وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حكم الخلع القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تخضع جريمة تزوير العملات لقانون العقوبات، والذي حدد في نصوص مواده، عقوبات رادعة لكل من يقلد أو يزيف أو يشارك في تداول عملة، وكل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية؛ أو روج لتلك العملات.

التقليد والتزييف

وعاقبت المادة 202 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج؛ ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية

بينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

ترويج العملة المزيفة

فيما نصت المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

هبوط سعر العملة المصرية

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

التزوير بحسن النية

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

البيع 

وعاقبت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

نشرها

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

حيازة أدوات تقليد العملة

بينما حددت المادة 204 مكرر 2، العقوبة بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

حبس العملة عن التداول

ونصت المادة 204 مكرر 3، على أن كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

إعفاء الجاني من العقوبة

وأعفت المادة 205 من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتخذ قرارا جديدا في قضية مومو ومن معه
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد إقراره نهائيا
  • هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط "تكافل وكرامة" بالضمان الاجتماعي الموحد؟