حكم الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء اجابت دارالافتاء المصرية وقالت ينبغي على الإنسان أن يتجنب دخول الأرض التي انتشر فيها هذا الفيروس الوبائي؛ حمايةً له وحفاظًا عليه، وقد نهى الشرع عن الدخول لأرض انتشر فيها المرض الوبائي؛ كالطاعون ونحوه، أما الخروج منها: فيجوز ما لم يكن بقصد الفرار، ما دام أن ذلك لا يخالف اللوائح والأنظمة، خاصة في ظل هذه الفترة الراهنة التي يعيشها العالم.
أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ [محمد: 24-28].
يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَتَفَهُّمِهِ، وَنَاهِيًا عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ فَقَالَ: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها أَيْ: بَلْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، فَهِيَ مُطْبَقَةٌ لَا يَخْلُصُ إِلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَعَانِيهِ، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أبيه قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها فَقَالَ شَابٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ: بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يَفْتَحُهَا أَوْ يُفَرِّجُهَا، فَمَا زَالَ الشَّابُّ فِي نَفْسِ عُمَرَ حَتَّى وَلِيَ فَاسْتَعَانَ بِهِ.الشيخ: وهذا يوجب للمؤمن اللجأ إلى الله، والضراعة إليه، وأن يفتح على قلبه، وأن يزيل عنه قفله، وأن يشرح صدره للحق حتى يفهم كتاب الله، وحتى يعقله، وحتى يوفقه للتدبر والتعقل، هذا كتاب عظيم فيه الهدى والنور، كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ [ص:29] وفي هذه الآية يحذرهم من الغفلة ويقول: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ففيه الحث على تدبره وتعقله والحذر من مشابهة الغافلين المقفلة قلوبهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ال ق ر آن ى ق ل وب
إقرأ أيضاً:
أوقات منهي عن الصلاة فيها .. تعرف عليها
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أوقات نهى النبي عن الصلاة فيها، كاشفا السر عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
وقال علي جمعة، في منشور له، على فيس بوك، إن هناك
ثلاث أوقات نُهينا عن الصلاة فيها:
- بعد الفجر حتى شروق الشمس
- عند الاستواء (منتصف النهار)
- بعد العصر حتى غروب الشمس
وأوضح علي جمعة، أن سبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، هو ألا يكون هناك تشبه بعباد الشمس والقمر والنجوم.
خمسة أوقات تكره الصلاةوقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك خمسة أوقات تكره الصلاة فيها كراهة تحريم إلا صلاة لها سبب متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. وإنما تكره الصلاة التي لا سبب لها أصلا كالنفل المطلق، والتي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة.
وذكر علي جمعة، أن هذه الأوقات هي :
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح.
3- إذا استوت حتى تزول. ويستثنى في هذا الوقت يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه في وقت الاستواء وكذا حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أو غيرها.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند الغروب حتى يتكامل غروبها.
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثةُ أوقات إجمالًا وخمسةُ تفصيلًا.
والأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالًا الصلوات التالية: أولًا: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيًا: ما قبل أذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلى أذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، والأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلًا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها".