قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة مهما كانت، وخاصة لو سلطة احتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.

وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الاطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلاف على هذا التشخيص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البشر مدنيين قوات الاحتلال باريس اسرائيل النساء غزة

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
  • أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
  • عباس: قوات الاحتلال والمستوطنين مسؤولين عن جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية
  • أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم العدو الصهيوني
  • فوز المستشار محمد هلال بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لولاية ثانية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم العدو الصهيوني
  • فوز محمد هلال بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لولاية ثانية
  • محمد هلال يفوز بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي