عندي بنت هل أكتب لها جزء من الميراث على قيد الحياة.. سؤال ورد للدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إنه يجوز للانسان على قيد الحياة أن يهب لمن يشاء من ممتلكاته، لكن بشرط ألا يكون بنية حرمان باقي الورثة اترك جزء يدخل على باقي الورثة من الممتلكات.

حكم صيام المسلم يوم ميلاده شكرا لله.. دار الإفتاء توضح زوجته طالق في الحال.. دار الإفتاء تحذر من فعل الأزواج قبل السفر

حكم التأخير في توزيع التركة ، من الأمور التي تشغل بال الورثة بعد وفاة صاحب التركة، وعن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة ؟


حكم التأخر في توزيع التركة
 

وأجابت دار الإفتاء، بأنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وأوضحت، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا.

واستدلت دار الإفتاء، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
هل يجوز توزيع التركة بالتساوي


قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميراث على قید الحیاة أمین الفتوى دار الإفتاء لا یجوز

إقرأ أيضاً:

حكم تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة

قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، إنه لا يوجد مانع شرعًا من تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة؛ لما فيه من استشعار نعمة الله تعالى في تداول الأيام والسنين، وذلك مما يشترك فيه المجتمع الإنساني كله، فكان ذلك داعيًا لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناس.

أقوال العلماء في حكم التهنئة بقدوم الأعوام والشهور

وأوضحت دار الإفتاء أن التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة استشعار لنعمة الله في تداول الأيام والسنين؛ وذلك أن تجدد الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها.

وأضافت الإفتاء أن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، وذلك مما يشترك فيه المجتمع الإنساني ككل، فكان ذلك داعيًا لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناس، ولا يخفى أن التهنئة إنما تكون بما هو محل للسرور.

وأكدت الإفتاء أن جمهور الفقهاء نصوا على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور:

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 283، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك: بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه: أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. انتهى] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 56، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد، مع المصافحة] اهـ.

وقال العلامة القليوبي في حاشيته على "شرح المحلي على المنهاج" (1/ 359، ط. دار الفكر): [(فائدة) التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، قال ابن حجر: مندوبة، ويُستأنَسُ لها بطلب سجود الشكر عند النعمة، وبقصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم وتهنئة أبي طلحة رضي الله عنه له] اهـ.

وقالت الإفتاء إن اقوال جمهور الفقهاء بينت لنا أن تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لما فيه من استشعار لنعمة الله في تداول الأيام والسنين.
 

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في هذا الحالة
  • الإفتاء: رعاية الأبناء واجب شرعي ولا يجوز التكاسل في التطعيمات
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في حالات التحفيز
  • الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
  • حكم العلاج بالحجامة في الشريعة والسنة
  • دور العقل في الدين والإيمان ودعاء الحفظ من الفتن
  • أمين الفتوى: يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر بالفستان - (فيديو)
  • حمد إبراهيم: التركة ثقيلة بعد رحيل إيهاب جلال.. وسنبذل جهودنا لإسعاد جماهير الإسماعيلي
  • حكم تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة
  • حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب