أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الغربية، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى طنطا بالغربية.   وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة في منطقتي أول وثان طنطا بالغربية بأسلوب "المغافلة وقطع التوصيلات الكهربائية"، لافتين إلى أنهما يراقبان الضحية والمكان الذى يضع فيه الدراجة ثم يضعان خطة محكمة لتنفيذ عملية السرقة في ساعة متأخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة.

  عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة الوراق امبابة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول

"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠

حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في الزيتون
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • اعترافات لصوص ماكينات الرى بالبحيرة: نفذنا 11 جريمة بأسلوب المغافلة
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع في الزيتون
  • الداخلية تضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات فى القاهرة
  • عصابة البيوت.. تجديد حبس المتهمين بسرقة 6 منازل في بدر
  • المتهم بسرقة هواتف المحمول: أبيعها لتاجر يعلم مصدرها
  • اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 9 جرائم بأسلوب الخطف
  • الداخلية تكشف تفاصيل ضبط عصابة تخصصت في السرقات