عامل يقتل صديق عمره بسبب 2000 جنيه والجنايات تعاقبه بالمؤبد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جمعت صداقة بين عامل وطالب منذ 5 سنوات بمدينة المنصورة، واستمرت صداقتهما قبل أن يدخل الشيطان بينهما ويقوم الأول بقتل الثاني بسبب خلاف بينهما على 2000 جنيه، لتعاقب الجنايات المتهم بالسجن المؤبد.
داخل أحد مراكز الشباب بمدينة المنصورة وخلال لعب مباراة كرة قدم بدأت صداقة بين المتهم "ك.م" 24 سنة وصديقه المجني عليه "ع.
تعرض المجني عليه لضائقة مالية واقترض من المتهم مبلغ مالى قدره 2000 جنيه، واتفق على رد المبلغ بعد شهر ليتعثر فى سداد المبلغ وطلب من المجني عليه فرصة لسداد الأموال ما أدي لغضب المتهم، سيطر الشيطان على المتهم بعد اعتقاده أن صديقه يماطل ولا يريد ان يدفع المال الذي اقترضه منه، فخطط للتخلص منه وقام باستدراجه لمكان خالى من المارة، ليغافله ويتعدي عليه بحجر وينهي حياته ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
المتهم بعد ارتكاب الجريمة قام وبدم بارد بسرقة منقولات المتهم "هاتفه ودراجته النارية"، وقام بيعهم معتقدا أن جريمته لن يتم كشفها، ليتم القبض عليه بعد ذلك ويقدم للعدالة لمحاكمته بتهمة القتل والسرقة.
قدم المتهم للمحاكمة وبعد نظر محاكمته وسماع طلبات الدفاع وفض الأحراز وسماع مرافعة النيابة، عاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد، لتنتهي صداقة دامت لسنوات بمقتل الأول وسجن الثاني خلف الأسوار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل فوات الاوان
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة