المشدد ٣ سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة متهم تعدى بالضرب على عامل مستخدمًا سلاح أبيض سكين ومحدثًا إصابته بعاهة مستديمة في يده اليمنى بالسجن 3 سنوات بسبب خلافات بينهما لرفضه منحه المجني عليه أجره اليومي.
و قررت المحكمة إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته المصاريف، ومبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 3594 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3316 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
وكان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «أ.ع.أ.ا»، ويقيم باحدي القري التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته عما أسند إليه بأنه في يوم 2 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ضرب المدني عليه «م.م.ر»، عامل عادي مستخدمًا سلاح أبيض «سكين«.
وكشف قرار إحالة المتهم إلى المحكمة عن تسببه في إصابة اليد اليمنى للمجني عليه الموصوفة بالتقارير الطبية، وبتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تتمثل في الإعاقات المشاهدة بحركة الرسغ الأيمن، والأصبعين الخنصر والبنصر لليد اليمنى، وتقدر نسبتها بنحو 5 %.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحرازه سلاح أبيض سكين، بدون مسوغ قانوني فيما تبين من تحريات المباحث أن المجني عليه كان على خلافات مع المتهم بسبب عدم حصول المجني عليه على أجره نظير عمل يومي وعندما توجه إليه مطالبًا إياه بالأجر فرفض المتهم وتعدى عليه مستخدمًا سلاح أبيض سكين محدثًا به الإصابات المذكورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاهة مستديمه محكمة جنايات كفر الشيخ كفر الشيخ مركز شرطة كفر الشيخ سلاح أبیض کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
تأيد حكم المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من طبيب متهم بإجهاض فتاة في العمرانية، وتأيد حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
تأيد حكم المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانيةوكشف أمر الإحالة أن المتهم حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للفتاة المتهمة الثانية عملية إجهاض، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضاها.
وأضاف أمر الاحالة أن الفتاة أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.