هذه غرامة وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة يعتبر مخالفة مرورية بموجب القانون كما يترتي عنه غرامة مالية.
وحسب منشور المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها على الفيسبوك ان القانون يعاقب كل من يضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة وذلك وفقا للمادة 66/أ3 تحت طائلة مخالفة الاحكام المتعلقة بإستخدام أوإضافة تجهيزات غير مطابقة على طبيعة المركبة.
وبموجب للمادة 66/أ3 يعاقب القانون بالاحتفاظ الفوري لرخصة السياقة مع القدرة على القيادة الى غاية تسديد الغرامة الجزافية المقدرة بحدها الادنى 2000دج في غضون 10ايام التي تلي المعاينة.
وللإشارة، يتم إجراء خبرة المطابقة للمركبة من طرف مصالح وزارة الصناعة والمناجم وتسليم بعد ذلك الرخصة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن إحدى السيدات فى منطقة الوايلي.
تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى بحوزته، واقر بصرف باقى المبلغ فى شراء بعض المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، وساعة سمارت، ودراجة هوائية ودراجة نارية.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.