عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بـ تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الضبط القضائي مدعين أنهم مباحث قسم ثالث مدينة نصر لـسرقة المواطنين بالإكراه، بـالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين علاء رمضان ومنتصر يوسف وهيثم مدحت بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة وآخرين مجهولين بسرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه عمرو محمد وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام ليلا مدعين كونهم من رجال الضبط محرزين سلاحا ناريا (طبنجة) وسلاحا أبيض (مطواه) ظاهرين وألقى المتهم الثاني مادة حارقة على وجهه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإلقاء الرعب في نفسه والاستيلاء على المبالغ المالية خاصته.

مسدس ومطواة ومادة حارقة

وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين وآخرين مجهولين لسلاح ناري غير مششخن (مسدس فردي الإطلاق) بغير ترخيص وكذلك سلاح أبيض وأداة (مطواة ومادة حارقة) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ضباط مباحث مزيفون

وأكدت التحقيقات تداخل المتهمين وآخرين مجهولين في وظيفة من الوظائف العمومية (ضباط مباحث قسم ثالث مدينة نصر) من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة بأن أجروا عملا من عملها بأن استوقفوا المجني عليه سالف الذكر بالطريق العام طالبين منه بطاقة تحقيق الشخصية للكشف عليه مدعين كونهم من رجال الضبط القضائي.

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي سرقة السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر انتحال صفة سرقة بالاكراه مدینة نصر من غیر

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟

حدد القانون عقوبة السجن المؤبد لكل شخص وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة، وهي أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

وأن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت المادة 314 بأن يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نصت المادة 315 بأن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

المادة 316 مكرر ثالثًا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

مقالات مشابهة

  • ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد.. الحكم على متهمي «حرس الثورة»
  • الإعدام شنقا لـ9 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين بخلية العجوزة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين فى حلوان
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • السجن المؤبد لعاطلين في المرج بتهمة حيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة
  • السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في القليوبية
  • المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش بالدقي
  • سرقوا 10 تليفونات.. حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما