الأردن: قصف محيط المستشفى الميداني في غزة امتدادًا لجرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن القصف على محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة امتدادًا لجرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل فى القطاع.
وشدد الصفدى فى تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء على إدانة الحكومة الأردنية بالمطلق هذا العمل، قائلاً: "جريمة حرب جاءت فى إطار قصف المستشفيات الذى يتصاعد فى غزة خلال الأيام الماضية".
وأوضح أن الأردن ينتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث على أن "نقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة".
وأضاف الصفدى أن "القانون الدولى يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير الحماية للمستشفيات، وبعدم إعاقة عملها، وبتوفير الحماية للعاملين فيها".
وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التى يروى دم نشامى القوات المسلحة الأردنيين تراب فلسطين وثرى فلسطين"، مؤكدًا أن الأردن قدم شهداء من أجل فلسطين فى الماضي، وها هو الدم الأردنى أيضا يروى ثرى غزة فى هذه المرحلة.
ونوه وزير الخارجية الأردنى إلى أن ذلك "لن يثنينا عن الاستمرار فى تقديم كل ما نستطيعه لأهلنا فى غزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الصفدي إسرائيل الأردن
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة