اختلف اسم المدعى عليه فسقطت الدعوى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «تريندز» يطلق جناحه في الكونغرس العالمي للإعلام 230 مؤسسة تشارك في «معرض جامعة زايد»قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين دائن وشخص مدين، برفض طلب الشاكي؛ لأن الثابت من الأوراق يبيّن أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند الدائن مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كشخص مدين، كما أن هذين الاسمين مغايران للاسم الوارد في الهوية العائدة للشخص الذي مثل أمام مكتب إدارة الدعوى، كما أن محامي الشاكي لم يطلب تصحيح شكل الدعوى.
وذكرت المحكمة أن الدائن قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أن المدين قام بسبه وقذفه، وقدم تأييداً له صور أحكام جزائية، وكان الثابت من هذه الأحكام سند الدائن أنها أدانت من يدعي أنه الشخص المدين.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في الأوراق، أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند الدائن مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كشخص مدين، كما أن هذين الاسمين مغايران للاسم الوارد في الهوية العائدة للشخص الذي مثُل أمام مكتب إدارة الدعوى وقرر أنه الشخص المدين، وأنه المقصود في الحكم الجزائي، فلما كان ما تقدم وكان الدائن على الرغم من حضور وكيل عنه، محامٍ، لم يطلب تصحيح شكل الدعوى ولم يعدل من طلباته وتمسك بطلباته في مواجهة الشخص المدين المبين بصحيفة الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير سند تقضي معه المحكمة برفضها بحالتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.