اختلف اسم المدعى عليه فسقطت الدعوى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «تريندز» يطلق جناحه في الكونغرس العالمي للإعلام 230 مؤسسة تشارك في «معرض جامعة زايد»قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين دائن وشخص مدين، برفض طلب الشاكي؛ لأن الثابت من الأوراق يبيّن أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند الدائن مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كشخص مدين، كما أن هذين الاسمين مغايران للاسم الوارد في الهوية العائدة للشخص الذي مثل أمام مكتب إدارة الدعوى، كما أن محامي الشاكي لم يطلب تصحيح شكل الدعوى.
وذكرت المحكمة أن الدائن قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أن المدين قام بسبه وقذفه، وقدم تأييداً له صور أحكام جزائية، وكان الثابت من هذه الأحكام سند الدائن أنها أدانت من يدعي أنه الشخص المدين.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في الأوراق، أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند الدائن مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كشخص مدين، كما أن هذين الاسمين مغايران للاسم الوارد في الهوية العائدة للشخص الذي مثُل أمام مكتب إدارة الدعوى وقرر أنه الشخص المدين، وأنه المقصود في الحكم الجزائي، فلما كان ما تقدم وكان الدائن على الرغم من حضور وكيل عنه، محامٍ، لم يطلب تصحيح شكل الدعوى ولم يعدل من طلباته وتمسك بطلباته في مواجهة الشخص المدين المبين بصحيفة الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير سند تقضي معه المحكمة برفضها بحالتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء شرط الحصول على تصريح للمصريات المسافرات إلى السعودية
أقام الدكتور هاني سامح المحامي ، دعوى بمجلس الدولة ، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات ، لإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ، ممن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل ، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور.
المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى هيروين فى الشروق المشدد لسائق وعامل تاجرا في الحشيش وحازا فرد خرطوش بالمعصرة تقرير المعمل الكيماوي في اتهام اثنين بالاتجاتر بالهيروين اليوم.. الحكم على 3 متهمين أنهوا حياة سائق بعد إحالتهم للمفتيوطالبت الدعوى ، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع ، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات ، وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها .
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث ، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر ، وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .