«البصمة البيئية» خطوة ضرورية لاقتصاد أكثر استدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعتبر مبادرة «البصمة البيئية» واحدة من المبادرات العديدة التي دشنتها الإمارات في مواجهة تحدي تغيّر المناخ، وتجسد اهتمام الدولة باتباع أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة التأثيرات المجتمعية على البيئة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير سياسات بيئية مبنية على أساس علمي، للمساعدة في خفض انبعاثات الدولة من غاز ثاني أكسيد الكربون وخفض معدل البصمة البيئية للفرد.
وتتماشى استضافة الإمارات مؤتمر «COP28»، مع جوهر مبادرة البصمة البيئية التي تبحث عن حلول إبداعية لترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع أنماط الإنتاج المستدامة، من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وإنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلاً.
وتجسد مبادرة البصمة البيئية التي أطلقتها الإمارات في عام 2007 لتكون الدولة الأولى في المنطقة والثالثة عالمياً بعد سويسرا واليابان التي تطلق مثل هكذا مبادرات، سعي دولة الإمارات الدائم إلى تحقيق الانسجام التام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الموارد الطبيعية المتوافرة بشكل أفضل، دون تجاوز حدود الاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البصمة البيئية الإمارات المناخ التغير المناخي تغير المناخ التغيرات المناخية البصمة البیئیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.