ما هي المدة الآمنة لترك الطعام في الخارج؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يجهل كثيرون حجم المخاطر التي يسببها ترك الأطعمة القابلة للتلف لفترات طويلة بدرجة حرارة الغرفة، وما ينطويه ذلك من تزايد احتمالات الاصابة بأمراض خطيرة.
والأطعمة القابلة للتلف هي أي شيء نحتفظ به عادة في الثلاجة، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والخضراوات والفواكه المقطعة والأطباق المطبوخة.
في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء، تشرح خبيرة التغذية إيلي كريغر ما يعرف باسم "قاعدة الساعتين" التي يجب اتباعها للحفاظ على الطعام وضمان كونه آمنا للأكل، وأشارت إلى أن وجود مفاهيم خاطئة كثيرة تتعلق بهذه القاعدة.
تقول كريغر إن هناك أيضا قاعدة الساعات الأربع، ولكنها تنطبق فقط على مؤسسات البيع بالتجزئة، مثل المطاعم ومحلات البقالة، لوجود ضوابط أكثر صرامة تتعلق بسلامة الأغذية وتقليل التلوث البكتيري.
تبين الخبيرة أن البكتيريا تزدهر في درجات حرارة تتراوح بين 4 إلى 60 درجة مئوية، ويمكن أن تتضاعف كل 20 دقيقة.
وبناء على هذا النحو، حدد العلماء ساعتين لتكون الحد الأقصى من الوقت الذي يمكن للمستهلك أن يترك فيه الأطعمة القابلة للتلف بأمان في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن تتقلص الفترة لساعة واحدة عندما تكون درجة الحرارة أعلى.
ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يتم إدخال ما يقرب من 128 ألف شخص إلى المستشفيات سنويا في الولايات المتحدة، ويتوفى نحو 3 آلاف شخص بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.
وتبين مؤسسة شركة "استراتيجية سلامة الغذاء" جينيفر ماكنتاير، وهي شركة استشارية، إن الأمر ليس كما أن هناك لحظة يتحول فيها الطعام على الفور من كونه آمنًا إلى كونه غير آمن".
وتضيف أن "هناك العديد من المسببات، ولكن إذا كان الطعام يحتوي على مسببات الأمراض، فكلما زاد وقت بقائه خارجا وارتفعت درجات الحرارة، زاد احتمال إصابة الناس بالمرض".
من بين الأمراض المنقولة بالغذاء التي يمكن التعرض لها، البكتيريا الإشريكية القُولونية والسالمونيلا وبكتيريا العطيفة أو المنثنية، وجميعها يمكن أن تؤدي للموت في بعض الأحيان.
تتحدث كريغر كذلك عن مفاهيم خاطئة منتشرة على نطاق واسع تقلل من أهمية اتباع "قاعدة الساعتين" بحجة أنها مع مرور الوقت تجعل الشخص بطريقة أو بأخرى أكثر عرضة للإصابة بالمرض نتيجة ضعف المناعة.
وتشدد أن هذا الأمر مضلل وخطير، لإن من المهم التمييز بين البكتيريا الجيدة الموجودة في الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي، والبكتيريا السيئة الناتجة عن التلوث، مثل السالمونيلا.
وتنقل عن خبراء القول إن التعرض لهذا النوع من البكتيريا الضارة لا يوفر المناعة من الإصابة في المستقبل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون
منح قانون الإجراءات الجنائية المحكوم عليهم في جناية أو جنحة حق رد الاعتبار بعد مدة محددة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها، متى تحققت فيهم بعض الشروط والإجراءات، وهو ما يستعرضه "اليوم السابع" في ظل ما يثار بين الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي حاليا.
يأتي الهدف الأساسي من رد الاعتبار، عودة المحكوم عليه إلى الاندماج مجتمعيًا من خلال تمعته بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وإزالة الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم، وذلك بعد تقديم ما يدل على حسن سيره وسلوكه وما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
ولرد الاعتبار يجب أن تتوافر الشروط التالية:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وإذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
كما يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
وفي حالة الحكم في جريمة إفلاس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
وإذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
وتجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
(2) شهادة بسوابقه.
(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
ومتى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
كما ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
فإذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
كما يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
ويترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
مشاركة