نيابة الخليفة تحبس شابًا أطلق النيران على 3 طلاب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس المتهم بإطلاق النيران على 3 طلاب وإصابتهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (3 طلاب- مقيمين بدائرة القسم "مصابين برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى، وأكد أحدهم تضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالحكم على جنايني بالسجن المؤبد؛ بتهمة قتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة في كرداسة.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، إلى المتهم أحمد. س، 23 سنة، جنايني، أنه في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها منى. أ، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.
حدث الواقعة على إثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض -خنجرًا-، مسددًا لها طعنات عدة استقرت بأنحاء جسدها محدثًا إصابتها الموصوفة التي أدت إلى وفاتها.
أحرز المتهم سلاحًا أبيض -خنجرًا- دون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلاب حبس المقطم الخليفة مديرية امن القاهرة قسم شرطة المقطم خرطوش
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.