برلماني : تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تبعث رسالة طمأنة للشارع المصري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، ورسالة طمأنة لكل من حصلوا على نموذج 10 بأنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.
وقال البنا، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم وناقشت مشروع القانون بالتعديلات الجديدة التي توافق عليها البرلمان والحكومة، وغدا الخميس تحسم باقي المواد وتوافق على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليتم إصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أهمية سرعة إصدار القانون وتطبيقه على أرض الواقع وإزالة المعوقات.
المحكمة الاتحادية في العراق تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النوابوأشار البنا، إلى أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.
وقال البنا، إن مشروع تعديل قانون التصالح كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقضي بأنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز التصالح مع حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعاتوأوضح أن التعديلات تفتح مدة جديدة لتقديم طلبات التصالح، ونصت على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب دائرة المرج مخالفات البناء مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.
سداد رسم فحص للتصالحنصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.