افتتاح معرض “موزاييك حلبي” بمنارة حلب القديمة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
معرض “موزاييك حلبي” 2023-11-15malekسابق “رحلة يوسف” في مهرجان سينمائي مؤهل لجوائز البافتاآخر الأخبار 2023-11-15الأونروا تستنكر تقييد (إسرائيل) استخدام الوقود في قطاع غزة المحاصر 2023-11-15مملكة بليز بمنطقة الكاريبي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل) 2023-11-15خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2023-11-15مصرع 36 شخصاً وإصابة 19 جراء انزلاق حافلة من طريق جبلي في كشمير 2023-11-15لافروف: قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه 2023-11-15رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية 2023-11-15الدفاع الروسية: القضاء على 670 جندياً أوكرانياً وإسقاط 30 مسيرةً ومقاتلة “ميغ 29” أوكرانيةً 2023-11-15المجلس الأعلى للتعليم التقاني يوافق على استمرار استضافة طلاب معاهد الرقة وإدلب وتسوية أوضاع الطلاب المرقن قيدهم 2023-11-15غريفيث: لا يمكن السماح باستمرار المجازر في قطاع غزة 2023-11-15آلية عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض… ورشة عمل بحمص
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة 2023-11-08 قانون بإلزامية اعتماد الحسابات المصرفية لاستيفاء المطالبات المالية لأصحاب المهن والنشاطات 2023-11-08 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (20) الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة 2023-11-02الأحداث على حقيقتها وحدات من قواتنا المسلحة تسقط طائرات مسيرة للإرهابيين في أرياف حماة وإدلب وحلب 2023-11-13 قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية وتقضي على العشرات منهم وتدمر مقراتهم 2023-11-09صور من سورية منوعات روسيا: العثور على آثار تعود للعصر الحجري الحديث بإقليم كامتشاتكا 2023-11-15 كوريا الديمقراطية تختبر بنجاح محركات جديدة للصواريخ الباليستية 2023-11-15فرص عمل قوائم جديدة لتوظيف 56 شخصاً من ذوي الشهداء 2023-10-17 الخارجية تعلن أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة لمسابقة تعيين دبلوماسيين 2023-10-05الصحافة صحفي تشيكي: دعم الغرب للكيان الإسرائيلي فضح كذبة وجهه الإنساني 2023-11-14 العدوان على غزة.
. حقد دفين وثأر للهزيمة… بقلم: جمال ظريفة 2023-11-13حدث في مثل هذا اليوم 2023-11-1515 تشرين الثاني 1920-عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف 2023-11-1414 تشرين الثاني 1968 – إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا 2023-11-1313 تشرين ثاني 1935- اندلاع انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني 2023-11-1212 تشرين الثاني1956- انضمام المغرب والسودان وتونس إلى الأمم المتحدة 2023-11-1111 تشرين الثاني 2010 – مجلس النواب العراقي ينتخب جلال طالباني رئيساً للعراق لفترة رئاسية ثانية 2023-11-10أحداث جرت في مثل هذا اليوم.. أهمها صدور قرار أممي ينص على مساواة الصهيونية بالعنصرية
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.