أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انسحابها من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبعد انسحابها أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار بالقلق الدولي خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تدور الأوضاع الداخلية، كما حاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المرضى والنازحين وأفراد الأطقم الطبية خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

ماذا يقول القانون الدولي؟

المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1948، ينص على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، وعلى أطراف النزاع أن يحترمها ويحميها في جميع الأوقات، بحسب ما ذكرته  صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتحتوي هذه المادة على بند يؤكد على أنه بالنظر للأخطار التى يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، كما إنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذا الأهداف. 

وتنص المادة 19 من ذات الاتفاقية أنه لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجًا على واجباتهًا الإنسانية في القيام بأعمال تضر العدو.

وتؤكد المادة 19 أيضًا على أنه لا يجوز وقف الحماية عنها المستشفيات إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة، دون أن يلفت إليه من قبل الخصم. 

وأما نص المادة 57 من اتفاقية جنيف الراعبة تؤكد على أنه لا يجوز الاستيلاء على المستشفيات المدنية إلى بصفة مؤقتة. 

ولذلك تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها.

بالتالي فإن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجمع الشفاء الطبي الشفاء مجمع الشفاء إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي قانون الدولي مستشفى الشفاء غزة القانون الدولی أنه لا یجوز على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةالمخابز السياحية الحرة والمدعمة

كان جهود  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • شاهد.. الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق في كلية التربية بطنطا
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • من يقول كفى للإجرام الإسرائيلي؟
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • منظمة النهضة العربية: المجتمع الدولي عاجز على اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة
  • الحماية المدنية تخمد حريق داخل مركز صحي شهير في التجمع الخامس
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • خبير: اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى عمل استفزازي
  • التعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على سوريا ينتهك القانون الدولي