ماذا يقول القانون الدولي عن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انسحابها من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وبعد انسحابها أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار بالقلق الدولي خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تدور الأوضاع الداخلية، كما حاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المرضى والنازحين وأفراد الأطقم الطبية خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.
المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1948، ينص على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، وعلى أطراف النزاع أن يحترمها ويحميها في جميع الأوقات، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتحتوي هذه المادة على بند يؤكد على أنه بالنظر للأخطار التى يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، كما إنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذا الأهداف.
وتنص المادة 19 من ذات الاتفاقية أنه لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجًا على واجباتهًا الإنسانية في القيام بأعمال تضر العدو.
وتؤكد المادة 19 أيضًا على أنه لا يجوز وقف الحماية عنها المستشفيات إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة، دون أن يلفت إليه من قبل الخصم.
وأما نص المادة 57 من اتفاقية جنيف الراعبة تؤكد على أنه لا يجوز الاستيلاء على المستشفيات المدنية إلى بصفة مؤقتة.
ولذلك تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها.
بالتالي فإن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجمع الشفاء الطبي الشفاء مجمع الشفاء إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي قانون الدولي مستشفى الشفاء غزة القانون الدولی أنه لا یجوز على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة