ماذا يقول القانون الدولي عن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انسحابها من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وبعد انسحابها أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار بالقلق الدولي خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تدور الأوضاع الداخلية، كما حاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المرضى والنازحين وأفراد الأطقم الطبية خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.
المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1948، ينص على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، وعلى أطراف النزاع أن يحترمها ويحميها في جميع الأوقات، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتحتوي هذه المادة على بند يؤكد على أنه بالنظر للأخطار التى يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، كما إنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذا الأهداف.
وتنص المادة 19 من ذات الاتفاقية أنه لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجًا على واجباتهًا الإنسانية في القيام بأعمال تضر العدو.
وتؤكد المادة 19 أيضًا على أنه لا يجوز وقف الحماية عنها المستشفيات إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة، دون أن يلفت إليه من قبل الخصم.
وأما نص المادة 57 من اتفاقية جنيف الراعبة تؤكد على أنه لا يجوز الاستيلاء على المستشفيات المدنية إلى بصفة مؤقتة.
ولذلك تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها.
بالتالي فإن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجمع الشفاء الطبي الشفاء مجمع الشفاء إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي قانون الدولي مستشفى الشفاء غزة القانون الدولی أنه لا یجوز على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.