برلماني: قانون التصالح الجديد يذلل معوقات التطبيق ويتضمن تيسيرات عديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء، الذي ناقشته لجنة الإسكان اليوم الأربعاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، لافتاً إلى أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من الملاحظات التي أبداها النواب من قبل حرصاً على صالح المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات عديدة لإزالة إشكاليات تطبيق القانون.
وأشار عثمان، إلى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، والتعديل الجديد يحل هذه الإشكالية ويجيز التصالح على هذه الحالات.
وأوضح عثمان أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة حول مشروع القانون والذي يستهدف تلافي المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم.
وذكر عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.
وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، ويفتح مدد جديدة لتلقي طلبات التصالح، وتيسيرات في الأسعار، ويشمل لجانا معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وتقليص مدة فحص طلبات التصالح والبت فيها بما يضمن سرعة البت والرد على الطلبات.
وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان أحمد عثمان مجلس النواب لجنة الاسكان القانون الجديد للتصالح مخالفات البناء مخالفات البناء القانون الجدید مشروع القانون قانون التصالح طلبات التصالح لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.