قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة مهما كانت، وخاصة لو سلطة احتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.

وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الاطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلاف على هذا التشخيص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل للقانون الدولي

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:

 استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا ‏من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.‏

ضوابط مواجهة جرائم الانترنت 


ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: 


1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.


2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.


6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

عقوبة تلفيق منشورات مسيئة 


استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة ‏لسمعة الغير.‏

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ‏ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية ‏للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.‏

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:‏

‏«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا ‏تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية ‏في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها ‏المساس باعتباره أو شرفه».

مقالات مشابهة

  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • تركيا: حظر اسرائيل لأنشطة الاونروا انتهاك صريح للقانون الدولي
  • أستاذ قانون دولي يكشف: الموساد يهددني لفضح جرائم الاحتلال في غزة
  • شيخ العربية الذي حذر من تغييب الفصحى وسجن لمعارضته إعدام سيد قطب
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • «الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن أونروا وفقا للقانون الدولي
  • "الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي