أستاذ القانون الدولي: ما يحدث من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال في غزة خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة مهما كانت، وخاصة لو سلطة احتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.
وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الاطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلاف على هذا التشخيص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل للقانون الدولي
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.