محتاج أجيب حاجة من حد والبنك هيشتري وأنا هقسط للبنك.. فهل ذلك حلال أم ربا؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

البنك هيشتري الأثاث وأنت تقسط

وقال الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء من خلال إجابته على السائل: هذه المعاملة تسمى بعقود التمويل الحديثة، وهي مما استقرت إليه الفتوى بأن التمويل وفق هذه العقود الحديثة جائز ولا شيء فيه.

وتابع: “عاوز تجيب حاجة من خلال البنك وأنت تقسط فلا شيء”، مشددًا: “إذا توسطت السلعة بين المشتري والبائع فليس هناك ربا، هذه المعاملة جائزة ولا شيء فيها وبعيدة عن الربا، بيع بالتقسيط، فلا مانع منها”.

حكم بيع ما ليس عند الإنسان

قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

جاء ذلك خلال جوابها سائلة تقول: ما حكم امرأة أعلنت أنها تاجرة، ويأتي إليها الراغبون في شراء سلعة وتريهم ما عندها، أو تصف لهم ما ليس عندها ثم تشتريه لهم وتقسطه لهم مع أخذ ربح؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك ممنوع، بزعم أنه لا يحق لها التجارة في كل شيء، وأنه يجب أن تكون السلع عندها ولا تشتريها حسب رغبة المشتري؛ لأنها بهذا لا تتعرض للخسارة، وأن من شروط التاجر أن يتعرض للخسارة.

وأضافت: دعوى أن التاجر لا يحق له التجارة في كل شيء، بل عليه أن يتخصص في شيء واحد، وأن من شروطه أن يتعرض للخسارة فهذا من القول على الله بلا علم.

وأما بيع ما ليس عند الإنسان فيصح إن كان في عقد سَلَم، وهو نوع من البيوع ولكن في الذمم؛ فهو بيع شيء موصوف في الذمة، ودليله الكتاب والسنة والإجماع:

فالكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "نزلت في السَّلَم".

والسنة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ويكون ذلك جليًّا في الاتفاق على أشياء نمطية؛ كثلاجة ماركة كذا، أقدامها كذا، لونها كذا، بخاصية كذا، ويمكن تصحيح هذا النوع من المعاملات باتفاق التاجر مع المشتري على الشيء الذي يريد الأخير شراءه منه فيشتريه التاجر أولًا ثم يبيعه للمشتري، وعندئذٍ يكون من بيع الحاضر الجائز، لا من بيع الغائب الممنوع، ويمكن أن يذهب التاجر والمشتري سويًّا إلى مكان السلعة المرغوبة للمشتري ليشتريها البائع لنفسه ثم يبيعها للمشتري بتقسيط للثمن، ويمكن كذلك للتاجر أن يوكل المشتري في الشراء له بالثمن الحالِّ، ثم يشتريها المشتري منه بالثمن المؤجل بالتقسيط، وهذا من أحلِّ الحلال، وفيه فائدة للطرفين ورفق بهما بلا مخالفة للشرع الشريف.

وشددت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعمل هذه المرأة جائزٌ بالوصف الذي ذكرنا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك دار الإفتاء بيع بالتقسيط

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: صلة الرحم تزيد العمر وتجلب البركة

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى نادية ممدوح، من محافظة أسيوط، حول تراجع صلة الأرحام وتباعد الأقارب عن بعضهم البعض.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن صلة الرحم أمر بالغ الأهمية في الشريعة الإسلامية، وهي من الأسباب التي تعزز البركة في الحياة، وتزيد العمر، وتحفظ الروابط الأسرية.

قطع الرحم من الأعمال الفاسدة

وأشار «وسام» إلى أن الله سبحانه وتعالى حذر من قطع الأرحام، حيث قال في القرآن الكريم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤاْ أَرْحَامَكُمْ * أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ}، ما يدل على أن قطع الرحم يُعد من الأعمال الفاسدة التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على الفرد والمجتمع، كما أن صلة الرحم تساهم في التآلف والتكافل بين أفراد المجتمع، وتخلق بيئة مليئة بالرحمة والعطاء.

توجيه الزكاة للأقارب المحتاجين

وأوضح أن العديد من الأشخاص قد يغفلون عن حقوق أقاربهم، خصوصًا عندما يكونون في ظروف مادية صعبة، رغم توافر العطاء لهم من الأغنياء، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث على الإحسان إلى الأقارب، وتجنب إهدار حقهم، رغم أن البعض قد يميل إلى تقديم الزكاة والصدقة لغير الأقارب رغم احتياجهم الشديد.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا التصرف، موضحا، أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ما يعكس أهمية العناية بالأقارب، خاصة في أوقات الضيق.

وشدد على أن صلة الرحم ليست مجرد زيارة، بل هي تكافل حقيقي وتعاون في أوقات الحاجة، ومعاملة الله تعالى في أقاربنا كنوع من العطاء والرحمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، مؤكداأن البركة التي تتحقق من خلال صلة الرحم هي من أعظم الأسباب التي تجعل الحياة أكثر استقرارًا، وتضمن رضا الله سبحانه وتعالى.

ودعا الدكتور محمد وسام إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع، خاصة في الأوقات الصعبة، ليعيشوا معنى صلة الرحم، وذلك في إطار خدمة المجتمع وتنمية الروابط الأسرية، مما يؤدي إلى رضا الله تعالى وصلاح المجتمعات.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: الطبقية الدينية تفسد قيم المجتمع وتخلق نوعا من الاستعلاء
  • أمين الفتوى: لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام
  • أمين الفتوى يوضح حكم البيع والشراء أون لاين - فيديو
  • أمين الفتوى: سيدنا النبي نهى عن ضرب الزوجات
  • أمين الفتوى: حب الوطن من الإيمان.. والشريعة أمرتنا بحمايته
  • أمين الفتوى: صلة الرحم تزيد العمر وتجلب البركة
  • أمين الفتوى: هذا الأمر محرم فى البيع بالتقسيط
  • أمين الفتوى يوضح مفهوم الفجر الكاذب والصادق وأوقات الصلاة
  • هل يجب إخبار الزوجة الأولى بأمر الزواج عليها؟.. أمين الفتوى يوضح
  • ليس لدي قدرة مالية على كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يوضح