محتاج أجيب حاجة من حد والبنك هيشتري وأنا هقسط للبنك.. فهل ذلك حلال أم ربا؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

البنك هيشتري الأثاث وأنت تقسط

وقال الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء من خلال إجابته على السائل: هذه المعاملة تسمى بعقود التمويل الحديثة، وهي مما استقرت إليه الفتوى بأن التمويل وفق هذه العقود الحديثة جائز ولا شيء فيه.

وتابع: “عاوز تجيب حاجة من خلال البنك وأنت تقسط فلا شيء”، مشددًا: “إذا توسطت السلعة بين المشتري والبائع فليس هناك ربا، هذه المعاملة جائزة ولا شيء فيها وبعيدة عن الربا، بيع بالتقسيط، فلا مانع منها”.

حكم بيع ما ليس عند الإنسان

قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

جاء ذلك خلال جوابها سائلة تقول: ما حكم امرأة أعلنت أنها تاجرة، ويأتي إليها الراغبون في شراء سلعة وتريهم ما عندها، أو تصف لهم ما ليس عندها ثم تشتريه لهم وتقسطه لهم مع أخذ ربح؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك ممنوع، بزعم أنه لا يحق لها التجارة في كل شيء، وأنه يجب أن تكون السلع عندها ولا تشتريها حسب رغبة المشتري؛ لأنها بهذا لا تتعرض للخسارة، وأن من شروط التاجر أن يتعرض للخسارة.

وأضافت: دعوى أن التاجر لا يحق له التجارة في كل شيء، بل عليه أن يتخصص في شيء واحد، وأن من شروطه أن يتعرض للخسارة فهذا من القول على الله بلا علم.

وأما بيع ما ليس عند الإنسان فيصح إن كان في عقد سَلَم، وهو نوع من البيوع ولكن في الذمم؛ فهو بيع شيء موصوف في الذمة، ودليله الكتاب والسنة والإجماع:

فالكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "نزلت في السَّلَم".

والسنة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ويكون ذلك جليًّا في الاتفاق على أشياء نمطية؛ كثلاجة ماركة كذا، أقدامها كذا، لونها كذا، بخاصية كذا، ويمكن تصحيح هذا النوع من المعاملات باتفاق التاجر مع المشتري على الشيء الذي يريد الأخير شراءه منه فيشتريه التاجر أولًا ثم يبيعه للمشتري، وعندئذٍ يكون من بيع الحاضر الجائز، لا من بيع الغائب الممنوع، ويمكن أن يذهب التاجر والمشتري سويًّا إلى مكان السلعة المرغوبة للمشتري ليشتريها البائع لنفسه ثم يبيعها للمشتري بتقسيط للثمن، ويمكن كذلك للتاجر أن يوكل المشتري في الشراء له بالثمن الحالِّ، ثم يشتريها المشتري منه بالثمن المؤجل بالتقسيط، وهذا من أحلِّ الحلال، وفيه فائدة للطرفين ورفق بهما بلا مخالفة للشرع الشريف.

وشددت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعمل هذه المرأة جائزٌ بالوصف الذي ذكرنا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك دار الإفتاء بيع بالتقسيط

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الآية الكريمة: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، لا علاقة لها بتبرير قيام الأب بكتابة كل ممتلكاته لبناته على قيد حياته، بل هي دعوة إلى خلقٍ آخر تمامًا، وهو الاستقامة والتوكل على الله، كوسيلة لحفظ الأبناء من بعد وفاة الأب.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الآية تأمر الإنسان بأن يُحسن علاقته بالله، وأن يأكل من الحلال، ويقول الحق، ويصلح شأنه مع ربه، لأن هذه الأمور تمثل ما أسماه بـ"أقساط التأمين الإلهي"، الذي يحفظ به الله الذرية بعد الوالد.

وأضاف أمين الإفتاء "لو أنت خايف على أولادك يضيعوا بعدك، قدم قسطين: اتقِ الله، وقل قولًا سديدًا.. هذا هو التأمين الحقيقي، وليس أن تكتب أموالك كلها لأحد دون الآخرين، مما قد يورث البغضاء والظلم ويخالف شرع الله".

وشدد أمين الفتوى على أن الخوف على الأبناء لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلى الظلم، بل عليه أن يكون صالحًا حتى يحفظ الله أولاده، مستشهدًا بقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، وهو ما يدل على أن صلاح الأب سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم.

وتابع: "لا تجمع من الحرام وتتركه لأولادك ثم تنتظر أن يحفظه الله، بل كن مستقيمًا مع الله، وسيكفيك الله أمر ذريتك".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء الشيخ عويضة عثمان

مقالات مشابهة

  • بقيمة 10 مليارات ريال.. البنك المركزي يعلن عن مزاد سندات حكومية طويلة الأجل
  • أمين الفتوى: قبل أن تتوجه إلى بيت الله أدّ حقوق العباد
  • أمين الفتوى يُحذّر: الحج بمال حرام لا يُقبل.. رد الحقوق قبل أن تتوجه لبيت الله
  • حكم من يكتب جميع أملاكه لبناته لتأمين مستقبلهن.. أمين الإفتاء يوضح
  • أمين الفتوى يوضح أحكام صلاة الجنازة: فرض كفاية وجواز أدائها بالحذاء بشرط
  • هل يقبل الاستغفار إذا كان بنية تيسير أمر معين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • أمين الفتوى يوضح حكم كتابة الأب ممتلكاته للذكور دون الإناث - فيديو
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل