علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار في المجموع.

أخبار متعلقة

«استثمار كرة القدم».. تشيلسي والسيتي «الأنجح».. سان جيرمان تجاوز صرف مليار يورو.. ونهاية سريعة في الصين

«شباب القليوبية»: طرح المساحات غير المستغلة للاستثمار بنظام الانتفاع

نواب يرفضون تعديل قانون الاستثمار: «عُدل 3 مرات في 6 سنوات»

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن تشريع الاستثمار عند تطبيقه على أرض الواقع ظهر مدي أهميته للتعديل لتلبية احتياجات المجتمع والواقع.

وأضاف، أن قانون الاستثمار على الرغم من تطبيقه فعليًا منذ 5 سنوات، كان مازال يحتاج لبعض التعديلات، ويحسب للحكومة هذا التعديل لإعطاء المرونة وبعض الصلاحيات لمجلس الوزراء لتضمين هذا في القانون حتي لا يخالف هذا القانون.

وأشار إلى أن التعديل يشمل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال بشكل كبير، موضحاً أن الفكرة الأساسية من التعديل إعطاء المزيد من الحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والخارجي.

الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".
وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في  حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

مقالات مشابهة

  • أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
  • تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
  • أستاذ تمويل: مٌبادلة الديون بالاستثمارات تٌعزز الاقتصاد المصري
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
  • أستاذ تمويل: الدولة تستهدف تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
  • أستاذ تمويل واستثمار: الدولة تستهدف تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية